أكد وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي،أن مشروع المرسوم المتعلق بتطبيق بعض أحكام القانون رقم 15- 77، القاضي بمنع صنع الأكياس من مادة البلاستيك واستيرادها وتصديرها وتسويقها واستعمالها، يهدف بالأساس إلى تحديد الخصائص التقنية للأكياس من مادة البلاستيك وكيفية وضع العلامة أو طباعة الوسم بالنسبة للأكياس من مادة البلاستيك ذات الاستعمال الصناعي والفلاحي وكذا أكياس التجميد.
وأضح الخلفي، في لقاء مع الصحافة بعد انعقاد مجلس الحكومة أمس الخميس، أن مشروع المرسوم صادق عليه المجلس يحدد كيفية وضع العلامة أو طباعة الوسم بالنسبة للأكياس من مادة البلاستيك المسماة "أكياس كاظمة الحرارة"، والأكياس من مادة البلاستيك لجمع النفايات المنزلية أو النفايات الأخرى.
ونص هذا المشروع، كذلك على تعيين الأعوان المكلفين بالمراقبة والبحث عن مخالفات القانون رقم 15 – 77 ونصوصه التطبيقية، بالإضافة إلى تحديد الأجل الذي تمنحه الإدارة إلى المخالف للتقيد بأحكام القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه في 15 يوما كأجل أقصى.
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire